للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل للفجر أذان واحد أم اثنان؟]

المجيب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة

كتاب الصلاة/الأذان والإقامة

التاريخ ٧/٠٧/١٤٢٥هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم.

كلفني أحد الأصدقاء بأن أسألكم عن أذان الفجر، هل للفجر أذان واحد أم اثنان؟ وما حكم من يؤذن أذانًا واحدًا، إن ثبت أن الصحيح أن للفجر أذانين؟..وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فالجواب: أنه ليس لصلاة الفجر إلا أذان واحد على الصحيح، هذا أولاً.

ثانيًا: أنه يشترط أن يكون هذا الأذان بعد طلوع الفجر، فإن أذن قبله فلا يصح على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ". أخرجه البخاري (٦٢٨) ومسلم (٦٧٤) . فإن قيل: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَذَّنْتَ الأَوَّلَ مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ"؟ أخرجه أحمد (١٥٣٧٦) وأبو داود (٥٠٠) والنسائي (٦٤٧) ، فالجواب: أن المراد به الأذان الذي ذكرناه، الذي يكون بعد طلوع الفجر؛ لأن الإقامة أذان ثانٍ؛ لكونها إعلامًا أيضًا كالأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ". أخرجه البخاري (٦٢٤) ومسلم (٨٣٨) . أي الأذان والإقامة، وفي صحيح البخاري (٩١٣) : زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة. يعني بالإضافة إلى الأذان السابق والإقامة، فسميت أذانًا، وهذا ثالثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>