للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: صلاة لها وقتان، وقت جواز ووقت ضرورة، مثل: صلاة العصر، وصلاة العشاء، ولا يجوز أن تأخر إلى وقت الضرورة، إلا لضرورة تدعو إلى ذلك، ووقت الجواز بالنسبة لصلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت الجواز بالنسبة لصلاة العشاء إلى منتصف الليل، ووقت الجواز يجوز أن تصلي المرأة في أي وقت منه، إلا أن الأفضل هو المبادرة إلى فعل الصلاة في أول وقتها؛ لأنه جاء في الصحيحين البخاري (٧٥٣٤) ، ومسلم (٨٥) من حديث عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أفضل؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: "الصلاة لوقتها"، وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه (٣٢٧) : "الصلاة في أول وقتها"، وفي سنن أبي داود (٤٢٦) ، والترمذي (١٧٠) عن أم فروة-رضي الله عنها- قالت: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها"،وكان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- المبادرة إلى فعل الصلاة في أول وقتها.

وبالنسبة للعلامات التي حددها الشارع لدخول أوقات الصلوات هي علامات معروفة كصلاة المغرب العلامة هي غروب الشمس، وصلاة العشاء هو مغيب الشفق الأحمر، وهذه العلامات صارت الآن مجهولة عند كثير من الناس، وحل محلها التقاويم، وصار الناس الآن يعتمدون على التقاويم.

فصلاة الفجر الآن من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>