للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة صحيحة، ولا حرج عليهم -إن شاء الله- في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسؤولين لإزالة الصور من هذا المكان، أو إعطائهم مكانا آخر ليس فيه صور؛ لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين فيه تشبه بعباد الأصنام، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله، والأمر بمخالفتهم، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز، بل هو من أسباب الغلو والشرك، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو: عبد الله بن قعود عضو: عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

تنبيه مهم: جاء في الفتاوى (ج٢٧/ص١٤) : وأما زيارة معابد الكفار وكنائس النصارى فمنهي عنها، فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدًا أن زيارته مستحبة، والعبادة فيه أفضل من العبادة فى بيته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال (كما تقدم) .

الخلاصة:

١-إن كان يصعب عليكم الصلاة في غير هذه الصالة من المراكز الإسلامية أو غيرها، أو كان في صلاتكم في هذه الصالة تكثير لجمع المصلي، ن أو تشجيع لمن قد يتكاسل عن الصلاة ,فصلاتكم فيها صحيحة، ولا حرج عليكم. فقد جاءت الشريعة برفع الحرج.

٢-عليكم أن تجتهدوا في الحصول على مصلى خالٍ من المحظورات داخل الجامعة أو خارجها، وتسعوا لنيل حقوقكم الشخصية في هذا البلد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>