للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأخير صلاة الظهر]

المجيب إبراهيم بن مهنا المهنا

مدير قسم التوعية الإسلامية بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني بجدة

كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/مسائل متفرقة

التاريخ ٠١/٠٧/١٤٢٦هـ

السؤال

ورد حديث في صحيح البخاري عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- قَال: َ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ" ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ" حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

وفي فتوى للشيخ ابن باز -رحمه الله- ذكر أن وقت العصر يبدأ عندما يصبح ظل كل شيء مثله".

ألا يكون هناك تعارض بين الفتوى والحديث، فالحديث يذكر أن يكون ظل التلول مثلها ثم ينادى لأذان الظهر؟ أرجو بيان الجواب الصحيح في هذه المسألة.

الجواب

لا تعارض بين الفتوى والحديث لأن فتوى الشيخ -رحمه الله - تذكر بداية وقت العصر، أما حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- فالظاهر أنه أخر وقت الظهر إلى أن قرب من وقت العصر؛ لأنه أراد أن يجمع بينهما، ويشهد لذلك أنه كان على سفر كما جاء في أول الحديث، فيكون بذلك جمعًا بين الحديث والفتوى، أو أن المساواة المذكورة تحتمل أن الظل ظهر بجانب التل فساواه في الظهور لا بالمقدار، وهذا كله ما بينه ابن حجر في فتح الباري، حيث قال -رحمه الله تعالى -: (وأما ما وقع عِند المصنف في الأذان عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ " حتى ساوى الظل التلول " فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيءٍ مثله , ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرا، فساواه في الظهور لا في المقدار , أو يقال: قد كان ذلك في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>