للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تغيير المكان لأداء النافلة]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/ صفة الصلاة /مسائل متفرقة

التاريخ ٦/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

هل هناك دليل وارد على تغيير المكان لأداء السنة الراتبة بعد الصلاة؟.

الجواب

نعم، في صلاة الجمعة ورد ذلك صريحاً؛ ففي صحيح مسلم (٨٨٣) من حديث معاوية -رضي الله عنه- أن النبي -صلى لله عليه وسلم- قال: "إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج"، وكما يقول شيخ الإسلام - رحمه الله- من وصل النافلة بصلاة الجمعة، فهذا ركوب لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فالسنة أن يغير المكان بعد الفراغ لصلاة الجمعة.

أما في صلاة النافلة فقد جاءت أحاديث بسنية تغيير المكان، لكنها ضعيفة، وقد أورد البخاري حديثاً معلقاً في صحيحه،: ولا يثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقد أنكر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- على من وصل الراتبة بالفريضة، وقال له: "اجلس؛ فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصلٌ، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم- بصره فقال: "أصاب الله بك يا ابن الخطاب" والحديث رواه أبو داود في كتاب: الصلاة برقم (١٠٠٧) إلا أنه قد جاء في مصنف ابن أبي شيبة (٦٠٢٧) عن علي -رضي الله عنه- بسند حسن أنه قال: "من السنة أن يفصل الرجل بين الراتبة والفريضة"، أو كما جاء عنه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>