للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لا يعني أن يتحقق المأموم من عقيدة إمامه وأن يمتحنه بمعتقده، بل يصلي خلف مستور الحال وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، كما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأما ما ورد عن أهل السنة من عدم الصلاة خلف المبتدع فإنما هو محمول على الزجر من بدعته وقد فسر ذلك ابن تيمية فقال: (والتحقيق أن الصلاة خلفهم ـ أي المبتدعة ـ لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين، ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم، كل هذا من بابا الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران تارة) ، وعلى هذا فالمسلمون في بلاد الغرب من أحوج الناس إلى التأليف وجمع الكلمة وتوحد الجهود في هذا العصر الذي يُنظر فيه إلى المسلمين نظرة شك وارتياب، والصلاة والحالة هذه كما ذكر السائل من أكثر ما يوحد المسلمين ويؤلف بينهم ومن أحسن ما يفعل الناس وعلى هذا تجوز الصلاة خلف من ذكرهم السائل والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>