للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة الرجل مع أهله جماعة]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/مسائل متفرقة

التاريخ ٢/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

هل يجوز أن أصلي بزوجتي صلاة فرض؟ وإذا كان هل يكتب لي أجر الجماعة؟.

الجواب

يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفرض بأهله، والنبي - عليه الصلاة والسلام- صلى ومعه أنس واليتيم والعجوز من خلفهم، وصلى بابن عباس، وأيضاً بابن مسعود، وصلى بجابر، لكنه لا ينال أجر الجماعة، لأن أجر الجماعة مقيد بإمامة الإمام الراتب في المسجد، إذا كان حوله مساجد لكن ينال أجر الاجتماع، والجماعة واجبة عليه، ولا يكتفي بأن يصلي في بيته، لكن إذا كان في مكان ليس حوله جماعة وليس حوله مساجد، أو أن المساجد بعيدة عنه ويلحقه مشقة في الذهاب إليها فهذا يكتب له أجر الجماعة إن شاء الله، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>