للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) السنة في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أن يؤمِّن الإمام والمأموم؛ لما جاء في الصحيحين البخاري (٧٨٠) ، ومسلم (٤١٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"، وثبت في سنن أبي داود (٩٣٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين، ورفع بها صوته، ولذا فالمستحب هو التأمين في حق الإمام والمأموم، وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب، والأمر المستحب يجوز أن يترك لمصلحة راجحة كتأليف قلوب الناس، بل قد يكون هذا الأمر أفضل، فإذا كان يترتب على رفع الصوت بالتأمين تنفير قلوب هؤلاء الناس فالأفضل هو عدم التأمين، وهذه قاعدة في جميع المستحبات يستحب أن يترك هذا الأمر المشروع إذا كان في تركه مصلحة راجحة، كتأليف قلوب الناس، وعلى هذا يؤمن فيما بينه وبين نفسه.

(٢) رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من الصلاة وأن يشترك الإمام والمأموم في الدعاء هذه من جملة البدع الحادثة التي لم ترد لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح، وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يفعل ذلك بعد الفراغ من الصلاة، وإيراد بعض الأسئلة عليه فيه مصلحة حتى تعرف السنة وما يجوز أن يطبق جميع الناس، ويبين على الأمر المبتدع، فعدم مشاركة هذا الشخص لهم في هذا العمل المبتدع فيه مصلحة من جهتين: الجهة الأولى مصلحة له، والجهة الثانية مصلحة لعموم الناس؛ لأن هذا سيكون مدعاة لتساؤل هؤلاء الناس عن السبب الحامل له على عدم مشاركته لهم في هذا الأمر، وحينئذ يبين لهم الحق والسنة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>