للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجمع في الحضر]

المجيب د. عبد الله بن عمر السحيباني

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصلاة/ صلاة أهل الأعذار /الجمع بين الصلاتين

التاريخ ٢٢/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

أريد من فضيلتكم أن تزودوني بالأوقات التي يصح فيها الجمع بين الصلوات - سواء أكانت الظهر والعصر أم المغرب والعشاء - في حالة المطر الشديد أو الخفيف أو البرد أو الخوف، مع العلم أننا مقيمون في البلد، مع التوضيح عن رواية ابن عباس -رضي الله عنهما- هل هي ضعيفة أم صحيحة؟ وإن وجد أكثر من رواية فما هي الرواية التي نأخذ بها؟ مع العلم أن هذا الموضوع أصبح عند بعض الناس مثار جدل، وما هو إجماع العلماء على هذا الموضوع؟

الجواب

يجوز الجمع بين الوقتين في أول الوقت وفي آخره، كما يجوز في وسط الوقتين، ولذا فقد يقع الجمع في آخر وقت الأولى ... ، هذا جائز لأن الأصل في هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، والتقديم والتأخير والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة، أما أسباب جواز الجمع فقد ذكر أهل العلم لجواز الجمع عدداً من الأسباب؛ منها: السفر والمطر والمرض والخوف وغيرها، ويدل لذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما ذكره السائل من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو ثابت في صحيح مسلم (٧٠٥) "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوفٍ ولا سفرٍ" وفي رواية: "في غير خوف ولا مطر" عند مسلم (٧٠٥) وقد حمله جماعة على جواز الجمع للمرض والمشقة في الحضر دون السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>