للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى أبو هريرة رضي الله عنة أن النبي صلى الله علية وسلم قال:" من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه , ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". رواه البخاري ومسلم، فدل الحديث دخول الإمام بعد الخامسة، وهذا قبل الزوال إذ الزوال لا يكون إلا بعد تمام السادسة إذ اليوم ثنتا عشر ساعة كما في الحديث وإلى ما دل عليه الحديث ذهب إلية جمع من أهل العلم كالخرقي من أصحاب الإمام أحمد فذهب جواز فعل الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، ويؤيد هذا القول جميع الأدلة التي استدل بها من جوز فعل الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، إذ ماثبت من أدلتهم لا يدل صراحة ما ذهبوا إليه، وإنما يدل على جواز فعل الجمعة قبل الزوال بزمن يسير، وعلى هذا يجوز للأخوة المقيمين في مدينة " فاريزي " قرب سويسرا تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة، لما سلف، ولما في ذلك من رفع الحرج عنهم، وقد قال سبحانه:" فأتقوى الله ما استطعتم ". ولما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>