للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الأمر في مسألة الجهر بالقنوت أو الإسرار به، حيث اختلف أهل العلم هل المشروع في دعاء القنوت الجهر أو الإسرار؟ فالمختار عند الحنفية، والمالكية أن الإسرار في القنوت هو المشروع؛ لأنه دعاء، والمسنون في الدعاء الإخفاء؛ لقوله تعالى: "ادعو ربكم تضرعاً وخفية" [الأنعام: ٦٣] ، والشافعية والحنابلة يرون أن الجهر في القنوت هو المشروع؛ لفعله عليه الصلاة والسلام. ومن فعل أياً من الصفتين فقد أصاب السنة، قال ابن قيم الجوزية-رحمه الله-: والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسرَّ، وقنت وترك.

وعموماً فإن الواجب على المسلم الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف وعدم الاختلاف، ولا سيما إذا كان الأمر فيه سعة كما في مسألة القنوت، ولذلك فإن الإنسان إذا صلى مع إمام أو مع جماعة فإن الواجب عليه أن يتابعهم وألّا يخالفهم، وإن كانوا يصلون على صفةٍ يرى أن خلافها أفضل، وذلك من أجل جمع الكلمة ووحدة الصف، فمثلاً: إذا كان المصلي يرى أن القنوت بعد الركوع أفضل وصلى مع إمام يقنت قبل الركوع فإن الواجب عليه متابعة الإمام، وهكذا في مسألة عدد الركعات، والجهر بالقنوت أو الإسرار به وما إلى ذلك من المسائل التي ليس فيها تحديد معين كما سبق بيانه.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى أله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>