للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيهما: أن يكون نداؤها غير ضروري يمكن تأجيله، فهنا يلزم إتمام الصلاة ويحرم قطعها أو كثرة العمل في أثنائها كثرة فاحشة، سيما لغير حاجة؛ لأن الصلاة حق لله – عز وجل -، وحقه مقدم على حق الوالدين لما في البخاري (٧٥٣٤) ومسلم (٨٥) من حديث ابن مسعود – رضي الله عنهما- "سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أن أستزيده إلا إرعاءً عليه"، وهذا لفظ مسلم، وقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم- فتح الباب لعائشة – رضي الله عنها – وهو يصلي انظر ما رواه الترمذي (٦٠١) وأبو داود (٩٢٢) والنسائي (١٢٠٦) ، وفي البخاري (٥١٦) ومسلم (٥٤٣) من حديث أبي قتادة – رضي الله عنه – كان – عليه السلام- يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود حملها.

ولا يشرع في جميع الأحوال الكلام في الصلاة؛ لأنه يبطلها إذا كان من غير جنسها، ومن جهة ثانية فلو أمكنه تخفيف الصلاة من غير إخلال بأركانها وواجباتها ليتسنى له إجابة أمه فحسن، إذ قد صحَّ عنه -عليه الصلاة والسلام- قوله:" إني لأقوم إلى الصلاة، وأنا أريد أن أطَوِّلَ فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ". رواه البخاري (٧٠٧) من حديث أبي قتادة –رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>