للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى جواز دفع الزكاة في طرق الخير والمرافق العامة من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس وما إلى ذلك ورأوا أنها تدخل في عموم قوله - تعالى -: " وفي سبيل الله " وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي" التابع لرابطة العالم الإسلامي بالأكثرية واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

وعلى أية حال فإذا كنت اتبعت في التزامك بصرف الزكاة على المسجد والمدرسة فتوى من يوثق به من أهل العلم من أمثال من ذكرنا فإن ذلك يبرئ ذمتك - إن شاء الله تعالى - ويكون دفعك لها على هذا النحو واقعاً موقعاً صحيحاً

وأما الصدقة التي التزمت بها فالأوْلى أن تدفعها حتى تفي بوعدك، وإذا وجدت مسلمين في حاجة ماسة فيمكنك حينئذٍ أن تتصدق عليهم بصدقة أخرى أو تتسبب لهم بمن يعطيهم من ماله سواء كانت زكاة أو صدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>