للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تبين معنى الآية نقول لكم: إن عملكم الخيري بإنشاء هذه الجمعية وقيامكم بتسويق العمل الدعوي ونشره فإن أخذ المصاريف السفرية والإدارية الضرورية التي يتطلبها نشر العمل الخيري جائز شرعاً، وهو داخل في صنفين من مصارف الزكاة هما (العاملون عليها) و (في سبيل الله) وينبغي أن يقتصر عند الأخذ من موارد الزكاة على الحد الأدنى للمصاريف السفرية والإدارية، ولو أخذتم هذه المصاريف من صدقة التطوع لكان أولى وأحوط، أما تحديد النسبة التي تؤخذ من موارد الجمعية لغرض التسويق والمصاريف الإدارية فأهل الدار أعرف بها من غيرهم (والحكم على الشيء فرع عن تصوره) وتصوركم لها أكثر من سواكم، ونؤكد مرة أخرى: عليكم بالاقتصاد في المصاريف السفرية والإدارية والاقتصار على الضروري منها فقط، وفقكم الله وأعانكم وأجزل لنا ولكم المثوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>