للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صرف الزكاة للعيادات الطبية الخيرية]

المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ ١٩/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يجوز صرف الزكاة أو جزء منها على شراء أدوية طبية وأجهزة ومعدات طبية، ومصاريف مقر العيادات الخيرية مثل: الإيجار وغيره، وذلك لصرفها على الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل بواسطة عيادات طبية خيرية تقوم بالكشف وصرف العلاج المجاني للمرضى والفقراء؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فأقول وبالله التوفيق والسداد: قال الله تعالى:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" [التوبة: ٦٠] .

وجه الاستدلال من الآية بقوله تعالى:"وفي سبيل الله"، في سبيل الله يمكن أن يدخل فيه أمور كثيرة من أعمال البر والإحسان ومنها العناية بالمستشفيات والعيادات الطبية المجانية لذا أقول وبالله التوفيق يجوز أن تصرف بعض أموال الزكاة على العيادات الطبية الخيرية المجانية وعلى شراء الأدوية وتوزيعها مجاناً على المرضى من الفقراء والمساكين والمحتاجين لأن هذه الأمور مما يدخل في معنى في سبيل الله بالمعنى العام الشامل لهذا اللفظ، وهذا ما قال به فريق من العلماء ممن يعتد برأيهم، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>