للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة ذهب الحلي]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/ الأموال الزكوية/زكاة النقدين

التاريخ ٢٢/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

أمتلك ذهباً اشتريته للزينة عندما كنت عزباء، وعندما تزوجت اشترى لي زوجي ذهباً أيضا كمهر، فهل تترتب الزكاة على الذهب الذي اشتريته وأنا عزباء؟ وكذلك عن الذهب الذي اشتراه لي زوجي؟ وهل يجوز أن أدفع الزكاة المترتبة على الذهب لزوجي لكونه عليه دين لا يستطيع سداده؟ علماً أنني أعمل ولدي راتب أعطيه لزوجي كل شهر. فهل يمكن أن أعتبر هذا الراتب زكاة عن الذهب وما زاد صدقة؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب: أن الزكاة تجب في حلي المرأة المعد للزينة أو الاستعمال في الراجح من قولي العلماء، فتجب الزكاة على كل الحلي الذي عندك إذا بلغ نصاباً سواء ما كان قبل زواجك أو بعده، وذلك في المستقبل، أما ما مضى من السنين فلعل الله يعفو ويسامح، لا سيما مع قول بعض أهل العلم بعدم وجوب الزكاة، ثم إنك لم تخرجي زكاته لعدم علمك بوجوبها في الحلي المستعمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>