للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الحلي]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/ الأموال الزكوية/زكاة النقدين

التاريخ ٢٢/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي تلبسه المرأة؟ وما هو النصاب لهذا الذهب؟ إن كان عندي ١٥ تولاً من الذهب فهل يجب عليّ أن أخرج الزكاة عن ١٥ تولاً كلها؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد.

أن الزكاة تجب في حلي المرأة على القول الراجح إذا بلغ نصابًا وهو خمسة وثمانون ٨٥ غرامًا من الذهب أو مائتا ٢٠٠ درهم من الفضة. هذا وإذا كانت ١٥ تولاً تعدل من النصاب المذكور آنفًا فتجب فيها الزكاة في العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>