للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل في الأثاث زكاة؟]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله اللهيبي

رئيس محكمة التمييز سابقا

كتاب الزكاة/ الأموال الزكوية/زكاة العقار والمقتنيات

التاريخ ٠٨/٠٥/١٤٢٧هـ

السؤال

لدي منزل منذ عشر سنين، قيمته الآن ثلاثمائة ألف ريال، وعليَّ ديون بمائة ألف ريال، وليس لدي شيء من المال نقداً فهل عليَّ بيع المنزل لدفع الزكاة عن السنوات الماضية؟ وهل على أثاث المنزل والأجهزة الكهربائية زكاة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا كان هذا المنزل مُعَدًّا للتأجير والاستغلال، فإنه لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة تجب في أجرته إذا حال عليها الحول، فإن تصرف صاحب المنزل في الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها، وإذا كان معدًّا للتأجير إلا أنه لم يؤجر فإنه لا زكاة فيه.

أما إذا كان هذا المنزل معدًّا للتجارة والتكسب، وصاحبه ينتظر في بيعه ارتفاع سعره، فإن الزكاة تجب في قيمته منذ أن نواه صاحبه للتجارة، فيقوّم كل سنة بالقيمة التي يمكن أن يباع بها، وتختلف هذه القيمة -في الغالب- من سنة إلى سنة، إما بالزيادة أو النقصان.

وعليه فإذا كان هذا المنزل معدًّا للتجارة، فإن الزكاة تجب في قيمته منذ أن نواه صاحبه للتجارة، أما الأثاث المستعمل لأغراض المنزل والأجهزة الكهربائية فيه فلا زكاة فيها، لكن إذا كانت معدة للبيع والشراء والمتاجرة فيها، فإنها تقوّم قيمتها كل سنة وتؤدى منها الزكاة -كما تقدم -والله أعلم- وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>