للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الجمعية التعاونية]

المجيب د. فيحان بن شالي المطيري

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ ٢٣/٧/١٤٢٥هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: نحن ستة أشخاص كوَّنَّا جمعية للأمور الطارئة (مثل حادث أو مرض أو سلف) ، وذلك بدفع مبلغ وقدره عشرة دنانير من كل فرد شهريًّا، الآن أصبح المبلغ٣٠٠٠ دينار ولم يستخدم إلا ثلاث مرات بمبالغ بسيطة منذ عامين، فهل على المبلغ زكاة؟ وكيف تحسب؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ليس على هذا المبلغ زكاة؛ لأن المال المشترك ليس فيه زكاة إلا إذا كان من بهيمة الأنعام بشروط خاصة، أو كان شركة ويعلم كل شريكٍ قدر ماله، أما في هذه الحال فنصيب كل شريك مجهول، ثم أيضًا جمع هذا المال من باب الصدقة والتعاون على البر والتقوى، فلا زكاة فيه فيما يظهر لي. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>