للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يحتسب ما أنفقه على أخيه من الزكاة؟]

المجيب وليد بن إبراهيم العجاجي

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ ١٨/٠١/١٤٢٦هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

لي أخ غير شقيق وهو يتيم، وقد تكفلت بتعليمه في مدارس أهلية بمبلغ عشرة آلاف ريال سنوياً، فهل أعتبر المال الذي أنفقته على أخي من الزكاة؟ أفيدوني أفادكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبعد:

فإن القاعدة في ذلك: أن كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه.

وتفصيل ذلك: أن القريب إما ألا تجب نفقته عليك، أو تجب: فإن لم تجب نفقته عليك فإنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان من أهل الزكاة، مثاله: الأخ إذا كان له أبناء، فإنه والحالة هذه لا يجب على أخيه نفقته؛ نظرًا لعدم التوارث لوجود الأبناء، وهم يحجبون الأخ من الميراث.

أما إن وجبت نفقة القريب عليك فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه. ويفهم من ذلك: أن القريب الذي تجب نفقته قد لا يحتاج إلى الزكاة في النفقة لكن عليه دين فيجوز قضاء دينه من الزكاة ما دام هذا الدين الذي وجب عليه ليس سببه التقصير في النفقة.

مثال ذلك: رجل حصل لابنه حادث وألزم بغرامة السيارة التي أصابها، وليس عنده مال، فيجوز للأب أن يدفع الغرم الذي على الابن من زكاته- أي من زكاة الأب- لأن هذا الغرم ليس سببه النفقة، بل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>