للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني: هل يجب عليك أن تسدد ديونه؟ أرى أن في المسألة تفصيلاً، إذ لا يخلو دينه إما أن يكون بسبب تفريطك في النفقة عليه النفقة الواجبة حتى اضطر إلى الدين، فهنا يجب عليك أن تسدد دينه؛ لأن دينه هذا كان بسبب تفريطك فأنت المتسبب فيه، وأما إن كنت تنفق عليه النفقة الواجبة، أو كانت النفقة غير واجبة عليك أصلاً لاختلال أحد الشروط التي ذكرها ابن قدامة أعلاه، وحصل عليه دين لإسرافه وتبذيره على نفسه، أو دخل تجارة فخسر أو التزم بالتزامات لم يف بها أو أتلف مالاً، أو غير ذلك من الأسباب التي تلحق عليه الدين فهنا لا يجب عليك أن تسدد دينه، ولو أدى به الأمر إلى دخوله السجن.

وأما ما يخص السؤال الثالث، فالجواب عليه نقول: لا يخلو دينه إما أن يجب عليك أن تسدده بناءً على ما أشرنا إليه في السؤال الثاني، وإما أن لا يجب عليك، فإن كان يجب عليك فلا يجوز لك أن توفي دينه من زكاتك؛ لأنك تحمي مالك الخاص من الزكاة والتي لها مصارفها الخاصة.

فإن لم يجب عليك سداد دينه، بناء على ما قررناه في جواب السؤال الثاني، فيجوز لك أن تسدد دينه من زكاتك لأن المحذور هنا انتفى.

قال ابن تيمية "والأظهر جواز دفع الزكاة إلى الوالدين إن كانوا غارمين أو مكاتبين، وقال أيضاً وكذلك إن كان على الولد دين ولا وفاء له جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه" مجموع الفتاوى (٢٥- ٩٠، ٩٢) .

وقال النووي: "قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين، والمكاتبين والغارمين والغزاة إن كانوا بهذه الصفة" المجموع (٦/٢٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>