للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة على الفسَّاق وتاركي الصلاة

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ ١٩/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

هل تجوز الصدقة على المسلم الفاسق، أو على من لا يصلي؟ وهل تجوز على غير المسلم؟

الجواب

من مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، إذ يعطون من الزكاة، وهم غير المسلمين من السادات المطاعين في عشائرهم ممن يرجى إسلامهم أو كف شرهم، أو يرجى بإعطائهم قوة إيمانهم، وعليه فإذا كان الكافر ممن تشمله إحدى هذه الصفات جاز إعطاؤه من الزكاة، أما صدقة التطوع فلا شك أن المسلم أولى بها من الكافر، لكن إن كان المتصدق يرجو بها تأليف قلب الكافر وإسلامه، وهذا له قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، وذلك بميله للمسلمين، أو طلبه لكتبهم، فإنه يعطى - والحالة هذه - من الصدقة، لعموم حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-:"فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم" رواه البخاري (٣٠٠٩) ، ومسلم (٢٤٠٦) وإن لم يرجَ إسلامه بأن لم تظهر عليه علامات ذلك فلا خير لك في إعطائه مالاًَ يستعين به على ما عنده من الباطل.

وأما الفاسق ففسقه لا يخرجه من الدين، فهو مسلم، وتجري عليه أحكام المسلمين، فإن كان محتاجاً أعطي من الزكاة، وإلا فلا، اللهم إلا أن يعلم المتصدق أنه يستعين بهذه الصدقة على المعصية، ولا ينفقها على أسرته، أو أن الصدقة تزيد في عتوه وفجوره، فلا يعطى والحالة هذه، أما غير المصلي فهذا كافر في أصح قولي العلماء، تجري عليه أحكام الكفار كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>