للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كفارة الجماع في نهار رمضان]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصيام/ مفسدات الصيام/الجماع ومقدماته

التاريخ ٢٣/٩/١٤٢٢

السؤال

قبل عشرين سنة تقريباً جامعني زوجي في رمضان بعد صلاة الفجر، وكنت صغيرة في السن لا أحسن أن أقول: (لا) في وجهه، وربما أن أكون ضعيفة الإيمان آنذاك، والآن وقد بدأت الإحساس بالذنب فقد سألت زوجي عما فعله لتكفير ذلك، فقال لي: إنه أعطى إحدى الجمعيات الخيرية مبلغ كفارة إطعام ستين مسكيناً، وعندما سألته أن الكفارة بالتتالي هي: عتق رقبة، أو صيام شهريين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً ردَّ بقوله: إنه لا يقدر على الأولى لاستحالتها حالياً، ولا الثانية لظروف عمله، وصعوبة التكفير بالصيام لوجود الآخرين في فطر، ولأن الأعمال في غير رمضان لا تقلص ساعات دوامها لذا ومع التوبة النصوح - إن شاء الله - اكتفى بالخيار الثالث أملاً أن يتقبل الله منا جميعاً.

والسؤال هو مع قدرتي على الصيام - إن شاء الله - هل إذا مرضت، أو أتتني العادة الشهرية أواصل لإكمال ما تبقى من صيامي، وإذا تعبت من الصيام هل لي التصدق على ستين مسكيناً والتكفير عن هذا الذنب؟

الجواب

ليس لك العدول عن الصيام إلى الإطعام إلا في حال عدم الاستطاعة. ومجرد التعب من الصيام ليس بمبرر للانتقال إلى الإطعام. ولك أن تصومي الشهرين في وقت الشتاء حيث برودة الطقس، وقصر النهار. هذا وإذا سافرت، أو مرضت، أو أتتك العادة الشهرية، أو النفاس فتفطري في كل ذلك، تم تكملي صيامك إذ هذا عذر شرعي لا يقطع التتابع، هذا إذا كنت مطاوعة لزوجك في الجماع وعالمة بتحريمه، أما إذا كنت مكرهة، أو جاهلة بالتحريم فلا شيء عليك عند كثير من أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>