للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عليها قضاء أيام لا تعلم عددها]

المجيب د. سعد بن تركي الخثلان

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصيام/ أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

أفطرت في رمضان أياماً لا أعلم عددها بالضبط ربما ٤ أو ٥ أو ٦، وذلك حينما كنت في أول سني البلوغ ظناً مني أن الحائض عدتها يجب أن تكون سبعة أيام كاملة، أي أنني كنت آكل وأشرب وأنا قد طهرت من الدورة حتى أكمل عدة سبعة الأيام. سؤالي هو أنني لم أقضها ولا أعلم عددها فكيف أتصرف؟

الجواب

المكلّف إذا أفطر أياماً من رمضان بعد سن التكليف فإن الواجب عليه قضاؤها ولو بعد مضي مدة طويلة، والأخت السائلة تذكر أنها أفطرت أياماً من رمضان بعد سن البلوغ ولم تقضها حتى الآن فنقول: الواجب عليك المبادرة إلى قضائها في أسرع وقت، وأما عددها فتبني على اليقين تحقيقاً لبراءة الذمة، فإذا كنت تشكين هل هي أربعة أيام أو خمسة أو ستة فاجعليها ستة، وأما الإطعام فلا يجب عليك إطعام لكونك جاهلة بالحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>