للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الأضحية]

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة

التاريخ ٣٠/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

ما تعريف الأضحية؟ وما شروطها؟ وماذا يجتنب المضحي؟.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

الأضحية لغةً: تطلق على الشاة التي تذبح يوم الأضحى، كما قاله في لسان العرب، وهي بضم الهمزة وكسرها، ويقال: ضحية.

وشرعاً: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى، بسبب العيد، تقرباً إلى الله -تعالى-. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما حكى ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص٦٨) ، وغيره، وقد استند هذا الإجماع على أدلة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله -تعالى-: "فصل لربك وانحر" [الكوثر: ٢] ، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية (٧/٣٨٩) : (المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم يصلي العيد، ثم ينحر نسكه ... ) ا. هـ.

ومن أدلة السنة، حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما" أخرجه البخاري (٥٥٦٥) ، ومسلم (١٩٦٦) ، ولا تصح الأضحية إلا بشروط، وهي:

أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر، والغنم؛ لقوله -تعالى-: " ... ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.." [الحج: ٢٨] ؛ ولحديث أنس -رضي الله عنه- المتقدم، وغيره.

ثانياً: أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعاً، وهي الجذع من الضأن - ماله ستة أشهر- والثني فما سواه، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن الماعز ماله سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>