للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما العمرة فلا يجب على المعتمر شيء من الدماء لأجل العمرة ذاتها إلا أن يتطوع، فإن نوى شيئاً تطوعاً ولم يوجبه فلا يلزمه شيء، وإن أوجبه بلسانه فقال هذه الناقة أو البقرة، أو الشاة، أو قلدها، أو أشعرها، فإنه يصير واجباً عليه، ويتعلق الوجوب بعين المال المهدى دون ذمة صاحبه، فإن تلف منه بغير تعد أو تفريط أو سرق لم يلزمه شيء، وقد روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أهدى تطوعاً ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن يشاء، فإن كان نذراً فعليه البدل"، وأما إن أتلفه هو أو تلف بتفريطه بعد تعيينه له فعليه ضمانه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>