للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأذان للجهاد]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار

التاريخ ٢١/١٠/١٤٢٢

السؤال

كان الصحابة ينادون للجهاد، هل كانوا يستخدمون صيغة الأذان للصلاة لنداء المسلمين للجهاد؟ أو صيغة أخرى؟

الجواب

ذهب عامة أهل العلم إلى أن الأذان لا يشرع إلاّ للصلوات الخمس، ولا يشرع لغيرها من الصلوات كصلاة الكسوف، أو الاستسقاء، أو العيدين، وإنما ينادى لها: الصلاة جامعة، ويدل لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صلاة العيدين، رقم الحديث ٨٨٧) عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: " صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ".

فإذا كان الأذان لا يُشرع لصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف مع أنها من جنس الصلوات المكتوبة، فأولى ألاّ يشرع الأذان للجهاد.

ولم أرَ أحداً من أهل العلم قال بمشروعيته للجهاد، ولا نقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>