للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المنهاج وشرحه: الثاني من حَالي الكفار ... يدخلون بلدة لنا أو ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيداً عن البلد، فيلزم أهلها الدفع بالممكن عنهم، ويكون الجهاد حينئذٍ فرض عين وقيل: كفاية؛ لأن دخولهم دار الإسلام خطب عظيم ولا سبيل إلى إهماله، فلا بد من الحد في دفعه بما يمكن. [يراجع كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ١/٦١٢-٦٣٦ وما بعدها] .

وأما استشكال القتال تحت الراية القومية أو الوطنية أو البعثية، فيمكن الجواب عنه بأن المسلمين في العراق لا يستطيعون أن يتميزوا براية مستقلة عن راية دولتهم، وقد وجب عليهم القتال لرد العدوان كما ذكر آنفاً، وقد تقرر أن الواجبات الشرعية معلقة بالاستطاعة، كما في قوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن: ١٦] ، وقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة: ٢٨٦] وقوله -صلى الله عليه وسلم- "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري (٧٢) ومسلم (١٣٢٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: "وفي قوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم" دليل على أنه من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه، فإنه يأتي بما أمكنه منه ثم ذكر أمثلة لذلك.

لكن على إخواننا في العراق أن يخلصوا نياتهم لله، وأن يقاتلوا لرد عدوان الكافرين وإعلاء كلمة الحق والدين، وألا يشوب نياتهم نصر الرايات الجاهلية، فقد روى أبو موسى الأشعري عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" أخرجه الشيخان البخاري (١٢٣) ، ومسلم (١٩٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>