للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو تنقصه - مسلماً كان أو كافراً - فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب، وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثاً مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة، وكذلك قال أبو الصفراء: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مسلماً كان أو كافراً، وقال في رواية عبد الله وأبي طالب، وقد سئل عن شتم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: يقتل، قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم أحاديث كثيرة منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة، قال: سمعتها تشتم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

<<  <  ج: ص:  >  >>