للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلف بـ (لعمري)

المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ ١٤/١/١٤٢٤هـ

السؤال

ما هو حكم القسم بلفظة لعمري أو لعمرك، حيث أننا نسمع كثيراً من العلماء من يردد هذا اللفظ، ومن هذا قول الإمام الشافعي: هذا لعمرك في القياس بديع.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، قول القائل لعمري أو لعمرك، يقول أهل اللغة أن هذا صريح في القسم لأن النحاة يقدرون لعمري: قسمي، أو يميني، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: "لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون" وجاء في تفسيرها عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن الله حلف بحياة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ، منهم من قال إنه لا يجوز التعبير به لأنه من نوع الحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك، وأكثر العلماء على أنه جائز، وذلك أنه ليس عندهم صريحاً في القسم كما قال النحاة، بل هو لفظ يؤتى به للتأكيد، وما دام الأمر ما ذكر فالأولى تجنبه، لكن لا ريب أن من قال ذلك مريداً للقسم فإنه قد حلف بغير الله، وإن جرى على لسانه على أنه أسلوب عربي في تأكيد الكلام فليس من قبيل الحلف بغير الله فلا يكون شركاً، وعلى كل حال قد قال: - صلى الله عليه وسلم- "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>