للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كفّرت عن عدم الوفاء بهذا النذر، سواء في الصورة المباحة، أو المحرمة فحسن، وكفارته كفارة الحنث في اليمين؛ لأن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى إيجاب كفارة الحنث في اليمين، على ترك الوفاء بالنذر، ولو كان نذر معصية، مستدلين بذلك بما رواه أبو داود (٣٣٢٢) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" ... ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين ... " قال ابن حجر: وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه على ابن عباس، ولما رواه الخمسة (أبو داود (٣٢٩٣) والترمذي (١٥٤٤) والنسائي (٣٨١٥) وابن ماجة (٢١٣٤) وأحمد (١٧٣٠٦)) وحسنه الترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: "نذرتْ أختي أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن الله -عز وجل- لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام".

وقد روي القول بالكفارة عن طائفة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم: ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب -رضي الله عنهم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>