للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقت الاستثناء في اليمين]

المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ ٧/١/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما هو القول في الاستثناء في اليمين أو في الكلام هل يصح الاستثناء بعد مدة طويلة أو بعد سنة مثلاً؟ وإن قال للحالف أحد: قل إن شاء الله فقال: هل يصح هذا الاستثناء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الحمد لله، جاء في الحديث الصحيح أن "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" انظر البخاري (٥٢٤٢) ، ومسلم (١٦٥٤) ، وقال سبحانه وتعالى:"ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله" [الكهف: ٢٢-٢٣] ، والمعروف أنه يشترط لترتب الأحكام على الاستثناء إذا اتصل بالكلام، أما إذا انقطع الكلام قبل الاستثناء لم يكن للاستثناء أثر في تقييد اليمين أو غيره مما يدخله الاستثناء، نعم الاستثناء المتأخر يمكن أن يتحقق به امتثال قوله تعالى:"ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله"، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير هذه الآية، أما أن يكون لهذا الاستثناء المتأخر أثر في مقتضى الكلام المتقدم فلا، لأنه قد انقطعت صلته به، ولو حلف الإنسان ولم يقل إن شاء الله ثم ذُكر فقال إن شاء الله، فهذا يرجى أن ينفعه فيما يرجوه من الله، كما جاء في قصة نبي الله سليمان كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعاً فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون" رواه البخاري

(٦٦٣٩) ومسلم (١٦٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>