للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحلف بالعهد]

المجيب د. رياض بن محمد المسيميري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ ٢٣/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

أسأل عن العهد، وهل إذا قلت: إني أعاهد ألاّ أدخل بيت فلان فإني أكون مجبور على عدم الدخول مهما حصل، ومهما طالت المدة؟ أرجوكم أريد الإجابة الشافية؛ لأني سمعت أني لو عاهدت بشيء وعملته سوف أتضرر ويتضرر أبنائي، أرجوكم أريد جواباً سريعاً وأكيداً.

الجواب

إذا كنت قد حلفت بالعهد فقلت:"وعهد الله" فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنثت فيها على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب مالك والحنابلة وغيرهم.

وأنت إذا عاهدت ألا تدخل بيت أحد من الناس ففيه تفصيل كما يلي:

١-إن كان هذا البيت لأحد ذوي رحمك الذين تلزمك صلتهم فالواجب الحنث باليمين وأداء الكفارة وزيارتهم.

٢-وإن كان هذا البيت لمن لا يلزمك دخول بيتهم شرعاً فلا يخلو من حالتين:

أ-أن تكون زيارتهم فيها مصلحة شرعية، وبيتهم خالٍ من المنكرات والمعاصي فالأفضل الحنث باليمين وأداء الكفارة وزيارتهم.

ب-ألا يكون في زيارتهم مصلحة شرعية، وبيتهم غير خال من المنكرات والمعاصي، ولا تقوى على الإنكار عليهم أو لا يستجيبون لمن أنكر عليهم فلا تحنث بيمينك.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني"، أخرجه البخاري (٦٦٢٣) ، ومسلم (١٦٤٩) من حديث أبي موسى -رضي الله عنه-، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>