للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عبارة: بالحرام لن تفعلي كذا]

المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ ٢٣/١/١٤٢٥هـ

السؤال

ما الحكم الشرعي فيما يلي؟

إذا قال الرجل لزوجته في لحظة غضب: "بالحرام لن تفعلي كذا أو كذا"، ثم قال لها بعد فترة من ذلك: لا مانع إن فعلت. بمعنى أنه يسمح لها أن تفعل ما قد قال لها من أجله بالحرام لن تفعلي. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وبعد:

فأقول وبالله تعالى التوفيق والسداد:

أخي السائل: إن الحكم الشرعي المتعلق بسؤالك هو: أن هذا اليمين لا يجوز شرعاً لأنه قسم بغير الله تعالى أو إحدى صفاته - عز وجل- وذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" رواه البخاري (٢٦٧٩) ، ومسلم (١٦٤٦) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ويمينك هذا يمين بغير الله تعالى، لهذا فهي غير جائزة شرعاً، وبالتالي ليست واقعة لأنك قلت: بالحرام لن تفعلي كذا وكذا فهو يمين باطل، وأنت مؤاخذ وآثم عند الله تعالى؛ لأنك خالفت أوامر الشارع وهي الحلف بغير الله تعالى، فعليك بالاستغفار والتوبة والندم، وألا تعود إلى هذا ثانية، أما السماح للمرأة بعد ذلك بفعل ما نهاها عنه فلا شيء فيه ولا بأس به، ولا يترتب على هذا الفعل مخالفة شرعية. هذا والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>