للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل هذا من بيع ما لا يملك؟!]

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

التاريخ ٠٢/٠٣/١٤٢٦هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

هل في هذا البيع حرمة، وإليكم تفصيله:

(١) يقوم العميل بإرسال طلب تسعير الأحبار.

(٢) نقدم العرض المناسب بفترة توريد ومدة صلاحية محددة للعرض.

(٣) إذا كان عرضنا هو الأقل سعراً فسيقوم العميل بإرسال أمر شراء عن طريق الفاكس أو البريد، أو يحضره إلينا مندوب المشتريات.

(٤) عند استلامنا أمر الشراء فإننا نتفحص المخزون، فما نقص من البنود المطلوبة قمنا بشرائه وحوزته إلى مستودعنا ثم نجهز البضاعة ونضعها في كراتين ونرسلها للعميل، في كثير من الأحيان تكون جميع الأصناف المطلوبة غير متوفرة لدينا؛ لأننا لا نخزن إلا الأصناف سريعة الحركة؛ وذلك لأن لها مدة صلاحية تكون بعدها غير صالحة للاستخدام.

(٥) عندما نسلم البضاعة يتم فحصها من قبل العميل وإعطاؤنا سند استلام البضاعة، وبناءً عليه نرسل خطاب مطالبة للقسم المالي يرفق معه صور من شهادة الزكاة وانتساب الغرفة التجارية والسجل التجاري، وشهادة السعودة، وشهادة التأمينات الاجتماعية، ثم بعد ذلك يتم صرف مستحقاتنا في فترة تتراوح بين الشهر والثلاثة أشهر، أحياناً نسلم البضاعة على مراحل أو نتأخر في التسليم، فيتم حساب غرامة تأخير بنسبة ١% من قيمة البضائع المتأخرة عن كل أسبوع تأخير بحد أقصى ٤%.

والسؤال يا - شيخ- هل فيما سبق بيع ما لا نملك؟ وهل في تأجيل الثمن والمثمن محذور شرعي؟ وماذا عن غرامة التأخير المتزايدة، وعدم صرف مستحقاتنا حتى نستكمل الوثائق السابق ذكرها؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>