للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الدجاج بالميزان]

المجيب نزار بن صالح الشعيبي

القاضي بمحكمة الشقيق

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٦/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

من أخيكم في الله ومحبكم فيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤالي كالآتي: ينتشر عند الناس بيع الدجاج حيا بالميزان، فالسؤال: هل في ذلك غرر؟ فلا تكاد تجد بائعا للدجاج في الغالب إلا ويبيعك بالوزن حيا ثم يذبح لك الدجاجة، علما أن الجميع ـ البائع والشاري ـ يعلمان أن هناك ما سيرمى من هذه الدجاجة.

نرجو سرعة الرد، كما نرجو في حالة عدم الجواز إعطاء حل شرعي ممكن لكيفية البيع، والله الموفق.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، وبعد: فالذي يظهر لي هو جواز بيع الدجاج بالوزن، ولا يظهر لي أن هناك غررا، لأن الغرر المحرم في الشريعة يكون بجهالة الحال أو المآل، ولا جهالة هنا، ولا يؤثر وجود أجزاء توزن وترمى لما يلي:

أ. أن هذه الأجزاء معلومة بالرؤية، إذ أن المشتري يراها أمامه، ومن المعلوم أن أحد طرق معرفة المبيع الرؤية.

ب. إن هذه الأجزاء التي ترمى يسيرة، لها حكم التابع، ويغتفر فيما هو من التبع ما لا يغتفر في الأصل.

ج. أن البيع بهذه الصفة أقل جهالة، إذ من المعلوم أن اللحم هو المقصود، وهو أثقل ما يوزن في الحيوان، ووجود الريش والصوف ونحوه قد يدلس على البصر، فيعجز الناظر عن تحديد كمية اللحم فيه، وهذه الطريقة تمكنه من معرفة ذلك بدقة.

فالحاصل أن التعامل بهذه الطريقة جائز، وليس من باب أن هذا التعامل عمت به البلوى، وقرره العرف، بل لعدم وجود مانع شرعي أصلاً. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>