للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الموزونات بثمن مؤجل]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٢/١/١٤٢٥هـ

السؤال

عندنا بعض الإخوة في الجزائر يحرمون بيع الدقيق، أي: القمح، والتمر، والملح بالدين، أي: لا يسدد البائع ثمنه في نفس المجلس، لكن يمهله البائع بعض الوقت؛ رأفة بهم حتى يجمع الثمن؛ لأن أغلبهم فقراء.

وحجتهم في ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة ... ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم وأحمد. نرجو الجواب بسرعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالجواب عما أشكل على بعض الإخوة حول حديث عبادة بن الصامت كالتالي:

فالحديث نصه: عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم (١٥٨٧) .

هذا ويعلم أن بيع القمح، أو التمر، أو الشعير، أو الملح بدراهم مؤجلة جائز، وليس بمحرم كما اعتقده بعض الإخوة. هذا والعلماء - رحمهم الله - اتفقوا على أن هذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>