للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وقسموا هذه الأشياء الستة المذكورة في الحديث قسمين: الأول: الذهب والفضة، ولهما علة خاصة بهما، والثاني: الأربعة الباقية، ولها علة خاصة بها، ولهذا قال ابن قدامة في (المغني (٤/٥) في باب الربا والصرف) ما نصه: واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، وقال في (ص:١٢) : ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما النسيئة فلا إلا أن يكون أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً، فإنه يجوز النّسَاء بلا خلاف؛ لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير، فلو حرم النّسَاء هنا لفسد باب السلم في الموزونات". انتهى.

أقول: ومحل السؤال هو شراء تمر بدراهم، فهنا يجوز بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة، فيجوز الفضل والنساء، وجاء في الروض المربع، (ص: ٢٥٨) ما نصه: يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقداً فإن كان أحدهما نقداً جاز النساء، وإلا لفسد باب السلم في الموزونات غالباً.

فاتضح مما تقدم جواز بيع القمح، أو التمر، أو غيرهما بالدرهم مؤجلاً، هذا وقد أطلت في بيان هذه المسألة للحاجة إلى ذلك لا سيما وجود الإشكال عند بعض الإخوة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>