للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعلم -أخي وفقك الله- أن بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية اليوم محل خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى جوازه بشروط، ومنهم من يرى تحريمه مطلقاً، والأقرب للصواب فيما يظهر لي أنه عقد محرم؛ لأنه حيلة على الربا، فقد كانت البنوك تقرض قروضاً ربوية صريحة، ثم أصبحت تشتري سيارة أو نحوها لمن يطلبها من العملاء، ثم تبيعها لهم بأقساط مؤجلة، فكأنه مال بمال، دخلت بينهما هذه السلعة التي ليست مقصودة قصداً حقيقياً لا من البنك ولا من العميل، بل المقصود الحقيقي الحصول على المال، ولذلك لا يهتم البنك مطلقاً بالسلعة التي سيشتريها لعملية المرابحة، ولهذا تجد الذين يتعاملون بهذه المعاملة من الناس لا يسمونها بيعاً وشراء، إنما يسمونها اقتراضاً واستدانة؛ نظراً منهم لحقيقة العقد، ومن هؤلاء الناس أنت -أخي السائل-، فإنك تقول في سؤالك: يقوم فيها البنك، أو الجهة بتمويل شخص بقرض بهدف ... ، ومما سبق تعلم أن هذه المعاملة لا تجوز أصلاً، مما يغنينا عن الدخول في تفصيلات هذه المعاملة، ومع هذا اعلم أن القائلين بجواز هذه المعاملة يشترطون شروطاً فيها لا تجوز بدونها، منها:

(١) عدم الإلزام بالشراء، أي إلزام البنك للعميل، وعدم ترتب أي غرامات مالية في حال العدول عن الشراء.

(٢) ألا يبيع البنك أي سلعة إلا بعد شرائها وتملكها وحيازتها، بحيث تدخل في ضمانه، وبذلك تعرف الجواب عن سؤالك الأول، وهو أنه لا يجوز لهم بيع أي سلعة إلا بعد حيازتها.

أما الجواب عن سؤالك الثاني: على القول بجواز هذه المعاملة، فهو أنه يجوز لك أن تتصرف في هذه الأبقار التي اشتريتها حسب ما تريد؛ لأنك اشتريتها شراءً شرعيًّا، فيجوز لك أن تبيعها أو تهبها، أو تفعل فيها ما تشاء من المعاملات الجائزة.

والذي أنصحك به أن تبتعد عن المرابحة، وأن تبدأ مشاريعك التجارية بطريق جائز بعيد عن الشبهات. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>