للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صورة بيع العينة]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٢١/٩/١٤٢٤هـ

السؤال

ما هو بيع العينة؟ وما حكمه؟ وما معنى الحديث الشريف الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم "إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ... "؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالجواب عن السؤال يستلزم: أ- ذكر لفظ الحديث. ب- بيان درجته. ج- بيان معناه. د- بيان معنى العينة. هـ- حكم بيع العينة.

أ. لفظ الحديث: روى أبو داود في سننه (٣٤٦٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم".

ب. درجة الحديث: قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥/١٠٢-١٠٣) : في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر، لا يحتج بحديثه. وفيه أيضاً عطاء الخراساني وفيه مقال.

وقال ابن حجر في بلوغ المرام (٢/٢٤) عن حديث ابن عمر هذا رواه أبو داود في رواية نافع عنه وفي إسناده مقال. ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وقال أيضاً في التلخيص الحبير (٣/٩٧٣) : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً ... انتهى. هذا ومن العلماء من صحح الحديث بطرقه كالألباني -كما في السلسلة الصحيحة (١١) -، هذا وأرى ضعف الحديث لما تقدم من أن في إسناده أبا عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخرساني، قال الذهبي في الميزان (٤/٥٤٧) : هذا من مناكيره. قلت والحديث له عدة طرق بين عللها البيهقي في سننه ج٥، ص: ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>