للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المصحف]

المجيب د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري

المشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٠٨/٠٣/١٤٢٦هـ

السؤال

ما الحكم الوافي بموضوع التجارةِ بالمصحف بيعاً وشراءً؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصة الحكم في المسألة أنه يجوز بيع المصحف للمسلم، وذلك أنه لا يمكن تداوله وحصول الناس عليه إلا بدافع يدفع بعضهم للتجارة فيه، والثمن إنما هو ثمن الورق والحبر والنقل ونحو ذلك، وأما المحتوى فهو كلام الله، وهو أغلى وأنفس من أن يتاجر فيه.

والذين أجازوا بيعه والاتجار فيه نظروا إلى الأمر من هذه الزاوية، مع تعظيمهم للمصحف، وحرصهم على عدم امتهانه.

وأما الذين منعوا الاتجار فيه فخوفاً عليه من الامتهان، وكلهم يرون تحريم بيع المصحف لغير المسلم؛ لما في ذلك من الامتهان للمصحف، وقد تساهل العلماء في بيع المصحف المرفق به ترجمة لمعانيه لغير المسلم رغبة في دعوته إلى الإسلام، والأفضل أن يعطى غير المسلم ترجمة لمعاني القرآن بلغته، خالية من نص القرآن حتى يكون بمنأى عن الابتذال والامتهان.

وأما تفصيل الأقوال في حكم التجارة بالمصحف فقد ذكرها الباحثون، وهي أن للعلماء في حكم بيع المصحف أربعة أقوال:

- القول الأول: أنه يجوز بيع المصحف للمسلم؟

وبهذا قال الحنفية، كما نقله عنهم الشافعي وابن قدامة والمالكية، وهو وجه في مذهب الشافعية، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه وابن حزم.

واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والآثار والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

١- قول الله تعالى:"وأحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّمَ الربا" [البقرة:٢٧٥] ، ويمكن توجيه الاستدلال بهذه الآية بأَنَّ اللهَ أَباحَ البيعَ إباحةً عامةً فيدخلُ فيه بيعُ المصحف.

<<  <  ج: ص:  >  >>