للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتخاذ بعض المصوغات الذهبية أو الفضية التي تحتوي على بعض الأشكال الهندسية، والنقوش التي اشتهر بها بعض الأمم الكافرة بالشرطين السابقين لا أرى فيه حرجاً، فلا حرج مثلاً من عمل هرمٍ على شكل الإهرامات في مصر، أو إناءٍ عليه بعض النقوش الصينيه؛ لأن الصحيح أيضاً من كلام أهل العلم جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة، والمحرم فقط استعمالها، سواء كان الاستعمال بمباشرة الأكل والشرب فيها أو سائر أنواع الاستعمالات، أما مجرد الاتخاذ فلا أرى في ذلك حرجاً. والله أعلم.

ثالثاً: بيع الذهب بالآجل.

فأقول: في هذا تفصيل: فإذا كان الذهب خالصاً غير مصوغ كالسبائك فلا يجوز بيعه بالآجل بنقد، ويجوز بغير الذهب والفضة والأوراق النقدية.

أما إذا كان الذهب حليًّا فالصحيح جواز بيعه نسيئة (بالآجل) ، ولو كان العوض ذهباً أو فضة أو أوراقاً نقدية، وللشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة بحث في هذه المسألة، وقد بسط فيه القول وناقش القولين، ورجح في نهاية بحثه الجواز، وقد كان البحث عبارة عن جواب لسؤال سئل فيه عن جواز بيع الذهب بالتقسيط، ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليراجع بحث الشيخ وهو منشور عبر هذا الرابط. (بيع الحلي بالتقسيط)

رابعاً: الشراء بالآجل من الموردين.

أقول: الجواب عن هذه الفقرة قد أشير إليه في الفقرة السابقة.

فبناءً على ما تقدم فإني أرى جواز العمل في هذه الشركة؛ لأن أصل نشاطها مباح، إلا أنه يجب التنبيه على أنه لا يجوز لأي عامل فيها عمل أي عمل خارج عن دائرة المباح، فلا يجوز للمحاسب فيها أن يوثق أو يجري حسابات لعقود محرمة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " أخرجه أحمد (٣٧٢٥) ومسلم (١٥٩٧) من حديث ابن مسعود –رضي الله عنه- وبعضه في صحيح البخاري (٥٣٤٧) من حديث أبي جحيفة –رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>