للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حديث اشتراط الطواف للتحلل يوم النحر]

المجيب د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها

التاريخ ١١/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

يوجد حديث أخرجه الحاكم وأبو داود والبيهقي، وفيه "هذا يوم رخص فيه لكم إذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدي إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت". وقد صحح الإمام الألباني هذا الحديث وقال به، وسبقه الإمام النووي في المجموع، واعتذر عنه بأن الإجماع انعقد على خلافه، وبأن ذلك الإجماع دل على ناسخ لهذا الحديث.

فما رأي فضيلتكم بالعمل بهذا الحديث؟ علماًَ أن مذاهب الأئمة على خلافه، وإن قلتم به فما حكم من تحلل من ملابس الإحرام؟ ولكنه لم يطف إلا في اليوم التالي ليوم النحر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن هذا الحديث قد قال فيه البيهقي -رحمه الله-: (لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به) .

وقد ضعفه ابن حزم رحمه الله، ومن صححه فقد رأى أنه مخالف للإجماع، كما ذكر النووي -رحمه الله-.

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الحديث لا يخلو من ضعف أو شذوذ، وإذا أردت الاستزادة في شأن الكلام على هذا الحديث فارجع إلى كتاب (المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة) لـ د/ الصبيحي، فهو من خير ما وقفت عليه في دراسة هذا الحديث وبيان ما فيه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>