للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) أن يعلم دافع الخلو في حالة ما لو لم يشترط المالك عدم التأجير بغير إذن، وكون المستأجر الجديد مماثلاً أو أقل ضرراً من المستأجر الأصلي أن يعلم المدة المتبقية في العقد، إذ يخشى أن تكون يسيرة جداً، ويكون مالك العقار الأصلي لا يرغب في التجديد للمستأجر الجديد بعد نهاية العقد، فيكون دافع الخلو عندما دفعه كان متصوراً أن العقد سيستمر ودفع ذلك العوض بناء على ذلك فيفاجأ بهذا القرار غير المتوقع من المالك، بل ربما طالب المالك الأصلي بالخلو إذ إن المستأجر الأول انتهت مدته ولا علاقة له شرعاً بالعقار، لهذا أرى أنه لابد من استحضار هذه الأمور كلها، فإذا رضي جميع الأطراف بذلك؛ المالك الأصلي والمستأجر الأول الذي شرى ما يسمى بالساروت أو الخلو وكذا المستأجر الثاني، وتم توقيع عقد يلائم الجميع ليس فيه أي جهالة ولا غرر فلا يظهر لي أن به بأساً وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>