للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاقتراض من البنوك الأمريكية]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ ٣/٦/١٤٢٣

السؤال

رجل عنده مال، ويعمل في أمريكا، ويريد عمل مشروع تجاري ويرغب في تمويل هذا المشروع من البنوك الأمريكية، ويدفع على هذه المبالغ فائدة، وذلك حتى يخصم هذا المبلغ المأخوذ من البنك من حصيلة المبلغ المستحق للضرائب.

هل هذا يعد ربا؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد:

الاقتراض بالربا محرم بالنص والإجماع، وأما ميزة الإعفاء الضريبي فإنها لا تجيز الاقتراض بالربا؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة فلا يجوز التوصل بمحرم لأمر مشروع، بل لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة ابتداء، وإذا اجتهد السائل في تحري الحلال فسيغنيه الله -تعالى- عن الحرام؛ لأن الله -تعالى- يقول:"ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" [الطلاق:٢-٣] ، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه" رواه بمعناه الإمام أحمد في مسنده (٢٠٧٣٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٣٣٥) .

ويجب أن ينتبه السائل إلى أن الفوائد الربوية لا تقف عند حد، فهي تنمو كلما تأخر المدين في السداد، ولا يستطيع المرء أن يعلم الغيب، فقد تعرض له ظروف تمنعه من السداد في الوقت المحدد، ومن ثم تتزايد الفوائد المستحقة إلى درجة قد تتجاوز مقدار ما وفره من الإعفاء الضريبي، فيصبح حال المدين حينئذٍ "كالمستجير من الرمضاء بالنار"، وقد يجد السائل بالبحث والتحري وسائل أخرى للإعفاء الضريبي لا محذور فيها شرعاً، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>