للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم البيع على البنوك الربوية]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ ٨/١٢/١٤٢٢

السؤال

أعمل في التجارة، هل يجوز بيع مكائن الطباعة والتصوير لبنك ربوي قياساً على حل التجارة مع اليهود والنصارى مثلاً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تجوز معاملة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد، رواه البخاري (٢٠٦٨) ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. أما ما ذكرت في سؤالك عن حكم بيع مكائن الطباعة والتصوير لبنك ربوي، فالجواب أنه إن كان البنك لا يجد تلك المكائن والآلات إلا عندك فإني لا أرى أن تبيع عليهم لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان. أما إن كانت تلك المكائن والآلات متوفرة عند غيرك، وأنك إن لم تبع عليه فإنه سيجدها عند غيرك - وهذا هو الغالب - فأرجو ألا يكون عليك في بيعك عليه بأس، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>