للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان أساس نشاط شركتكم حلالاً ولا تتعاملون بالربا في أصل عملكم، فإنه لا حرج عليكم في البيع والشراء مع من لا يتوقى الحرام ويتحرى الحلال في معاملاته، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- والنبي -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرهم في المدينة يبيعون ويشترون من اليهود، واليهود يتعاملون بالربا وقتها ولا يتحرون الحلال.. وتقديم دراسة مشروع سواء كانت مجانية أو بمقابل لمن يقيمه بمال حرام لا يجعل عملكم حراماً، اللهم إلا إذا كان أساس المشروع محرماً، كمن يقدم دراسة لإقامة مصنع خمر أو تبغ مثلاً أو إنشاء مزرعة خنازير فهذا لا شك في عدم جوازه، وقد يقع الحرج فيما لو كانت موافقة البنك على إعطاء القرض الربوي متوقفة على تقريركم فقط، ولا يؤثر في العملية شيء آخر، ولا يمكن الحصول عليه إلا من جهتكم، ففي هذه الصورة الأحوط -والله تعالى أعلم- أن يتجنب الإنسان ذلك.

أما استلام الثمن من البنك، وتسليم البضاعة لصاحب المشروع فلا حرج عليكم فيه، لأنكم لستم طرفاً في العقد الربوي.

أما حكم الدخول في مثل هذه المشاريع والاقتراض من البنوك بالربا لأجل إقامتها فهو من الحرام البين.. وعلى المسلم أن يتقي الله -تعالى- ويبحث عن الحلال، "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه" [سورة الطلاق: ٢-٣] .

<<  <  ج: ص:  >  >>