للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ الأجرة على الكفالة]

المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة

التاريخ ٤/٢/١٤٢٣

السؤال

لدي محل تجاري للمواد الغذائية، وقمت بتأجيره للعامل الذي يعمل تحت كفالتي على أن يعطيني مبلغاً نهاية كل شهر، علماً أن يقوم بتسديد كافة مستلزمات المحل من إيجار وخلافه، وعلى أن يعيد لي رأس المال الذي يعود في الأصل لي، وقد قمت بذلك خوفاً من أن يغشني وأن يسرقني، وذلك دون ضغوط مني عليه لقبول ذلك، ولكن بتراضي الطرفين، وفي حالة إذا لاحظ أنه سوف يخسر أو يريد أن يترك العمل لدي أن بإمكانه أن يعيد لي المحل في أي وقت ويعيد رأس المال، هل عملي هذا جائز؟ السلام عليكم.

الجواب

الحمد لله - يا أخي- صنيعك هذا يتضمن محاذير منها:

٠١ أنه مخالف للنظام، وهذا لا يحوز.

٠٢ أنه يتضمن أجراً على الكفالة، فإن العامل إذا كان يتحمل أجرة المحل وقيمة البضاعة فإنه لا مقابل لما تأخذه منه شهرياً سوى أنك تكفله، والأجر على الكفالة لا يجوز.

وما ذكرته من تراضٍ بينكما لا يجعل الممنوع مشروعاً، فليس كل ممنوع يجوز بالتراضي.

ونصيحتي للكفلاء أن يتقوا الله ربهم فلا يظلموا مكفوليهم، وأن يسمعوا ويطيعوا بالمعروف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>