للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تسديد الضامن لما ضمن]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة

التاريخ ٧/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

أوصاني صديق لي بالبحث له عن تأشيرة ليتمكن من دخول المملكة للبحث عن عمل، فأخبرني صديق أثق فيه جداً بوجود تأشيرة مناسبة بواسطة قريب له بمبلغ من المال، فاستشرت صديقي فوافق على دفع المبلغ، ونظراً لما يحدث في مثل هذه الأمور أعطيت صديقي بالرياض المبلغ، وأخبرته بأنه هو الضامن الوحيد لي بعد الله سبحانه وتعالى في رد المبلغ إذا لم نحصل على التأشيرة، وسيتم دفعه للمبلغ لكونه ضامناً لي، والضامن غارم، وعلى ضوء ذلك سلمته المبلغ حسب هذا الاتفاق، وبالفعل لم يتم الحصول على التأشيرة، وكان من الطبيعي أن أعود على صديقي لاسترداد المبلغ حسب اتفاقي معه، وكان من الطبيعي أيضاً أن يرجع صديقي على قريبه، فبعد المشاورات اتفق صديقي مع قريبه على أن يسدد قريبه له المبلغ، ولكن على أقساط متباعدة فما رأي فضيلتكم في استردادي للمبلغ من صديقي؟ خاصة وهو يرى أنه لم يأخذ شيئاً، وبالتالي لن يتحمل تسديد المبلغ كاملاً، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام - على من لا نبي بعده:

في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الزعيم غارم" حسنه الترمذي (١٢٦٥) وصححه ابن حبان (٥٠٩٤) ، والزعيم هو الكفيل، أي أنه يغرم مقدار المال الذي كفل المدين به، وإذا كان صديقك قد كفل قريبه بالمبلغ عند عدم حصول التأشيرة فيلزمه سداد المبلغ حتى لو لم يدفع له قريبه شيئاً، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>