للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يسقط خيار الرد بالعيب بضمان التلف؟]

المجيب د. صالح بن حسن المبعوث

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وعميد شؤون الطلاب بالجامعة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة

التاريخ ٠٢/١١/١٤٢٦هـ

السؤال

شركة تبيع أجهزة حاسب آلي، وتعطي شهادات ضمان لبعض الأجزاء لمدة محددة. ففي حالة وجود عيب في أي جزء من أجزاء الجهاز، هل يحق للمشتري رد الجهاز بناءً على حق الرد بالعيب، رغم أن الشركة ستقوم بإصلاح العيب أو استبدال الجزء المعيب؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فما ذكره السائل يدخل في باب خيار العيب في الفقه الإسلامي، وهو باب مقيد بالعيوب التي يتم الاتفاق على ضمانها من قبل البائع للمشتري، وفي هذه الحالة التي ذكرها البائع ينبغي معرفة هذه الأجزاء المضمونة من قبل الشركة في ذلك الجهاز، ومدة الضمان، وبناء عليه إذا وجد عيب في تلك الأجزاء المضمونة في المدة المحددة جاز للمشتري رد الجهاز لوجود عيب فيه، والطلب من البائع برد الثمن أو تسليم جهاز آخر لا عيب فيه، لكن إن كان الضمان ينص على إصلاح العيب أو استبدال الجزء المعطوب من الجهاز فقط، وقد وقَّع المشتري على هذا فلا تحق له المطالبة باستبدال الجهاز كاملاً، وإنما يطالب بحقه وفق ما جرى في العقد؛ لأن المؤمنين على شروطهم. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>